المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأنتروبولوجيين في لبنان». مركزها: بيروت ـ الجامعة اللبنانية ـ معهد العلوم الاجتماعية ـ الفرع الأول ـ مكتب الدكتور إدوار القش. غايتها: 1 ـ العمل على إرساء أساس متين للتعارف والتعاون بين الأنتروبولوجيين. 2 ـ العمل على جعل هذا الميدان المعرفي في متناول الجميع. 3 ـ العمل على تبادل الخبرات في هذا الميدان لإغناء التجارب المتبادلة. 4 ـ إجراء الأبحاث. 5 ـ إقامة المؤتمرات العلمية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: د. مها سليم الكيال د. الأب طانيوس الياس مونس د. أسما هدى أنيس قساطلي د. ريتشارد وليم سومرز سميث د. إدوار الياس القش د. علي يوسف إبراهيم إسماعيل بزي د. أنياس جورج أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إدوار الياس القش.