All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 22/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانتروبولوجيين في لبنان" مركزها: بيروت محافظة بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
22/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 873-874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 22/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الانتروبولوجيين في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3923/2 تاريخ 09/06/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأنتروبولوجيين في لبنان». مركزها: بيروت ـ الجامعة اللبنانية ـ معهد العلوم الاجتماعية ـ الفرع الأول ـ مكتب الدكتور إدوار القش. غايتها: 1 ـ العمل على إرساء أساس متين للتعارف والتعاون بين الأنتروبولوجيين. 2 ـ العمل على جعل هذا الميدان المعرفي في متناول الجميع. 3 ـ العمل على تبادل الخبرات في هذا الميدان لإغناء التجارب المتبادلة. 4 ـ إجراء الأبحاث. 5 ـ إقامة المؤتمرات العلمية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: د. مها سليم الكيال د. الأب طانيوس الياس مونس د. أسما هدى أنيس قساطلي د. ريتشارد وليم سومرز سميث د. إدوار الياس القش د. علي يوسف إبراهيم إسماعيل بزي د. أنياس جورج أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إدوار الياس القش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر