All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 18/03/1999

تأسيس جمعية باسم: رابطة آل قدوح الخيرية الاجتماعية الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية" مركزها: النبطية محافظة النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 872-873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل قدوح الخيرية الاجتماعية الثقافية في

مختلف المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2691/2 تاريخ 13/02/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل قدوح الخيرية الاجتماعية الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية». مركزها: النبطية ـ شارع كسار زعتر ـ حي البياض ـ ملك محمد حسن قدوح. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والتربوية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ مساعدة المحتاجين من أبناء العائلة وفروعها وأصولها. 3 ـ العمل على إقامة مؤسسات تعنى بالشؤون الثقافية والتربوية والمهنية وذلك وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ جمع كلمة آل قدوح والمحافظة على أواصر المحبة وترسيخ اللحمة فيما بينهم وبين أصولهم وفروعهم في مختلف المناطق. المؤسسون السادة: سامي حسن قدوح عباس حسين قدوح محمد مصطفى قدوح محمد حسين قدوح غالب بهيج قدوح وفيق سليمان عبد الرضا العبد محمد علي قدوح علي حسن قدوح نعمان إبرهيم قدوح محمد حسن قدوح (والدته فاطمة سعيد) محمد حسن قدوح (والدته مريم فواز) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى قدوح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر