All legislation

مرسوم Decree No. 364 19/03/1999

تعيين السيد فؤاد هيدموس رئيسا لادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
364
Date
19/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 364 تاريخ 19/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته

(تنظيم التفتيش المركزي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 330 تاريخ 16/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فؤاد هيدموس، المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيساً لإدارة التفتيش المركزي دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم