المادة 1
مادة 1: عين السيد فؤاد هيدموس، المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيساً لإدارة التفتيش المركزي دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 364 19/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته
(تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 330 تاريخ 16/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيد فؤاد هيدموس، المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيساً لإدارة التفتيش المركزي دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم