All legislation

قرار Decision No. 6 15/03/1999

تعديل رقم 95 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 874-875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني

1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق)

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27.10.00.11 ***ارواح البترول 53 ل ل (بنزين) للمحركات الليتر خالية من الرصاص + رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر 2710.0012 *** ارواح البترول 43 ل ل (بنزين) للمحركات محتوية الليتر على رصاص عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر 2710.00.13 ***ارواح البترول 48 ل ل (بنزين) للمحركات محتوية الليتر على رصاص عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر 2710.00.14 *** انواع اخرى من 60 ل ل البنزين بما فيها ارواح الليتر البترول للطيران + رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر 2710.00.20 دون تعديل دون تعديل 2710.00.30 2710.0040 ***زيت الكاز (كيروزين) 19% بما فيه محروقات حد ادنى النفاثات من نوع كيروزين للاستيفاء 89 ل ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء الواقع فيه السابع عشر من شهر اذار 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 اذار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن