المادة 1
مادة 1: يمنح الأستاذ جوزف عارج سعادة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الفكاهة».
قرار Decision No. 30 01/03/1999
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من الاستاذ جوزف عارج سعادة
والمسجل تحت رقم 77 تاريخ 23/02/1999 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة)
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الأستاذ جوزف عارج سعادة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الفكاهة».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 آذار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل