All legislation

قرار Decision No. 30 01/03/1999

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "الفكاهة"

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
01/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 01/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ جوزف عارج سعادة

والمسجل تحت رقم 77 تاريخ 23/02/1999 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة)

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الأستاذ جوزف عارج سعادة، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: «الفكاهة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 آذار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل