ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ
12/03/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في بيت الفقس - قضاء المنية - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بيت الفقس - قضاء المنية - الضنية م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة بيت الفقس مركزها: بيت الفقس مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مختلف مستلزمات الانتاج الزراعي من جرارات وموتورات لرش المبيدات ووسائل نقل واسمدة وادوية زراعية وصب اقنية الري والعمل على تصنيع وتصريف الانتاج الزراعي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/03/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد