ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية: "جمعية
الغد للانماء الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 5139/2 تاريخ 11/11/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الغد للإنماء الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ بناية الرفاعي. غايتها: 1 ـ التوعية الاجتماعية ونشر روح التعاون بين المواطنين. 2 ـ العمل على إنماء النشاطات الاجتماعية والثقافية. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وإنسانية تهدف إلى خدمة المواطن لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية. 4 ـ التنسيق والتعاون مع الجمعيات والهيئات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: نبيل نايف الحنين عماد كمال جبر جهاد مصطفى كمال الحلواني أحمد عبدو عبدان غسان عمر الحلبي عدنان خير الدين الكعكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل نايف الحنين.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر