All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 18/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الغد للانماء الاجتماعي" مركزها: بيروت محافظة بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية: "جمعية

الغد للانماء الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5139/2 تاريخ 11/11/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الغد للإنماء الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ بناية الرفاعي. غايتها: 1 ـ التوعية الاجتماعية ونشر روح التعاون بين المواطنين. 2 ـ العمل على إنماء النشاطات الاجتماعية والثقافية. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وإنسانية تهدف إلى خدمة المواطن لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية. 4 ـ التنسيق والتعاون مع الجمعيات والهيئات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: نبيل نايف الحنين عماد كمال جبر جهاد مصطفى كمال الحلواني أحمد عبدو عبدان غسان عمر الحلبي عدنان خير الدين الكعكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل نايف الحنين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر