All legislation

قرار Decision No. 35 18/03/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بقاعكفرا محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

10/03/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بقاعكفرا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية في بقاعكفرا للانماء والزراعة والتربية الحيوانية والتصنيع الزراعي والحيواني م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بقاعكفرا مركزها: بقاعكفرا مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بالتصنيع الزراعي والحيواني 2- تأمين مزارع للابقار الحلوب ولتربية الدواجن 3- الاهتمام بايجاد مشاغل لتوضيب المنتوجات الزراعية وتسويقها 4- العمل على استيراد الاسمدة والادوية والشتول والبذور الزراعية. 5- انشاء برك مائية لتربية الاسماك. 6- تأمين مصادر مياه جديدة للري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/03/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد