المادة 1
مادة 1: تؤسس في بقاعكفرا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية في بقاعكفرا للانماء والزراعة والتربية الحيوانية والتصنيع الزراعي والحيواني م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بقاعكفرا مركزها: بقاعكفرا مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بالتصنيع الزراعي والحيواني 2- تأمين مزارع للابقار الحلوب ولتربية الدواجن 3- الاهتمام بايجاد مشاغل لتوضيب المنتوجات الزراعية وتسويقها 4- العمل على استيراد الاسمدة والادوية والشتول والبذور الزراعية. 5- انشاء برك مائية لتربية الاسماك. 6- تأمين مصادر مياه جديدة للري.