All legislation

قرار Decision No. 1149 24/09/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي السباحة وكرة السلة لجمعية طبرجا الرياضية محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1149
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 875-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1149 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على القرار رقم 507/اد تاريخ 06/09/1969

(القاضي بتأسيس جمعية طبرجا الرياضية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتا السباحة وكرة السلة لجمعية طبرجا الرياضية المرخصة بالقرار رقم 507/أد تاريخ 6/9/1969، مركزها طبرجا، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة، السباحة وكرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحادي اللعبتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد