All legislation

مرسوم Decree No. 355 15/03/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
355
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 355 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

29 منه

بناء على القانون رقم (1) تاريخ 20/02/1999 الاجازة

للحكومة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة

1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 03/03/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /672000000/ل.ل. (فقط ستماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 6 ـ مساهمات إلى مجلس الجنوب /672000000/ل.ل. (فقط ستماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم