All legislation

قرار Decision No. 33 18/03/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة لبنان الشمالي قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

09/03/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية للتصنيع الزراعي في الزاوية الوسطى لقضاء زغرتا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: الزاوية الوسطى لقضاء زغرتا وتشمل القرى التالية: صخرة - مزيارة - ايعال - بسبعل - حرف مزيارة - كفرصغاب - الخالدية - كفرياشيت - عرجس - داريا بشنين - بنشعي مركزها: بنشعي مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين وسائل الانتاج الزراعي من: جرارات وموتورات للمكافحة ومختبرات لتحليل التربة ومنتجات الزيتون واهمها الزيت وانشاء معمل لتكرير زيت الزيتون ومعمل لصناعة الصابون 2- شق الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي بالتعاون مع المشروع الاخضر والمؤسسات الغير حكومية 3- حفر الآبار الارتوازية وانشاء خزانات لتجميع المياه 4- العمل على استيراد الاسمدة والادوية الزراعية من الخارج 5- تصنيع الانتاج الزراعي ليصبح قابلا للتخزين والتسويق والتعليب والتوضيب لتصديره للاسواق الخارجية والمحلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/3/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد