المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية للتصنيع الزراعي في الزاوية الوسطى لقضاء زغرتا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: الزاوية الوسطى لقضاء زغرتا وتشمل القرى التالية: صخرة - مزيارة - ايعال - بسبعل - حرف مزيارة - كفرصغاب - الخالدية - كفرياشيت - عرجس - داريا بشنين - بنشعي مركزها: بنشعي مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين وسائل الانتاج الزراعي من: جرارات وموتورات للمكافحة ومختبرات لتحليل التربة ومنتجات الزيتون واهمها الزيت وانشاء معمل لتكرير زيت الزيتون ومعمل لصناعة الصابون 2- شق الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي بالتعاون مع المشروع الاخضر والمؤسسات الغير حكومية 3- حفر الآبار الارتوازية وانشاء خزانات لتجميع المياه 4- العمل على استيراد الاسمدة والادوية الزراعية من الخارج 5- تصنيع الانتاج الزراعي ليصبح قابلا للتخزين والتسويق والتعليب والتوضيب لتصديره للاسواق الخارجية والمحلية