All legislation

قرار Decision No. 34 18/03/1999

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في كفرحبو قضاء المنية- محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 882-883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/03/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في كفرحبو - قضاء المنية - جمعية تعاونية لتربية النحل تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في كفرحبو - قضاء المنية - الضنية م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة كفرحبو مركزها: كفرحبو مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين النشرات والدورات الارشادية الصحيحة لتربية النحل ووقايته من الامراض 2- تأمين القفران والخلايا الحديثة المصنوعة على اسس علمية 3- حماية الاحراج ومناطق تغذية النحل من الاتلاف وخاصة مناطق تواجد نبتة القصعين 4- تصريف الانتاج بوسائل تعاونية 5- تأمين الملكات المؤصلة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/03/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد