ان وزير التعليم المهني والتقني
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
- ولا سيما المادة 7 منه
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 25/01/1999 تعيين
السيد عبد اللطيف قطيش مديرا عاما للتعليم المهني
والتقني
بناء على القرار 1/99 تاريخ 08/02/1999 (تفويض
المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات)
يقرر ما يأتي:
المواد
عطفا على القرار رقم 1/99 تاريخ 08/02/1999 (المتعلق بتفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات) فانه يفوض الصلاحيات التالية:
1- توقيع قرارات بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية
2- توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 آذار 1999
وزير التعليم المهني والتقني
محمد يوسف بيضون