All legislation

قرار Decision No. 23 19/03/1999

اضافة تفويض بعض صلاحيات وزير التعليم المهني والتقني الى المدير العام للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
19/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 885-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 19/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التعليم المهني والتقني

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

- ولا سيما المادة 7 منه

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 25/01/1999 تعيين

السيد عبد اللطيف قطيش مديرا عاما للتعليم المهني

والتقني

بناء على القرار 1/99 تاريخ 08/02/1999 (تفويض

المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عطفا على القرار رقم 1/99 تاريخ 08/02/1999 (المتعلق بتفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات) فانه يفوض الصلاحيات التالية:

1- توقيع قرارات بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية

2- توقيع قرارات اجازات الاستثمار للمعاهد والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 آذار 1999 وزير التعليم المهني والتقني محمد يوسف بيضون