All legislation

مرسوم Decree No. 361 18/03/1999

ترفيع السيد احمد مروان منقارة مدير المباني في ملاك وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني الى الفئة الاولىوتعيينه مفتشا عاما هندسيا في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
361
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 835-836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 361 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

(تنظيم التفتيش المركزي) وتعديلاته

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 285 تاريخ 08/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أحمد مروان منقارة، مدير المباني في ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشاً عاماً هندسياً في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم