ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
(تنظيم التفتيش المركزي) وتعديلاته
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 285 تاريخ 08/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد أحمد مروان منقارة، مدير المباني في ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشاً عاماً هندسياً في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم