المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية دير الاحمر السيد جوزف عماد تولي المهام والصلاحيات التالية: 1- توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقارات والكشوفات الفنية 2- توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها 3- مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة 4- الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل