All legislation

قرار Decision No. 47 06/03/1999

تفويض من رئيس بلدية دير الاحمر نائب الرئيس بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
06/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 06/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية دير الاحمر

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما الفقرة 2 من

المادة 77 منه

بناء على ضرورة تحسين سير العمل في البلدية وتأمين

مصالح المواطنين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية دير الاحمر السيد جوزف عماد تولي المهام والصلاحيات التالية: 1- توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقارات والكشوفات الفنية 2- توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها 3- مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة 4- الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

6 آذار 1999 رئيس بلدية دير الاحمر خليل القزح سكر