All legislation

قرار Decision No. 7239 03/03/1999

شطب اسم بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل. من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7239
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7239 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 140 منه

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا المتخذ في

جلستها المنعقدة بتاريخ 22/02/1999 والقاضي بشطب

اسم بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل. من لائحة المصارف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 116

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه