المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 116
قرار Decision No. 7239 03/03/1999
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 140 منه
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا المتخذ في
جلستها المنعقدة بتاريخ 22/02/1999 والقاضي بشطب
اسم بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل. من لائحة المصارف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 116
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه