All legislation

قرار Decision No. 7240 03/03/1999

ادراج اسم شركة أنفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
7240
Date
03/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7240 تاريخ 03/03/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القرار رقم 7206 تاريخ 16/01/1999 القاضي

بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 1999

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/31/98 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/1998

وبناء على محضر جلسة الجمعية التأسيسية لمساهمي

شركة "انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز" ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 15/02/1999

وبناء على الاستدعاء رقم 5/أ/38/99 تاريخ 16/02/1999

المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الوساطة المالية

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "أنفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 4

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه