المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "أنفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 4
قرار Decision No. 7240 03/03/1999
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القرار رقم 7206 تاريخ 16/01/1999 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 1999
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/31/98 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/1998
وبناء على محضر جلسة الجمعية التأسيسية لمساهمي
شركة "انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 15/02/1999
وبناء على الاستدعاء رقم 5/أ/38/99 تاريخ 16/02/1999
المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الوساطة المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "أنفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز" ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 4
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه