المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس إنماء الجية». مركزها: الجية ـ شارع النبي يونس ـ ملك خديجة الحاج ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ بث روح الإلفة والتعاون بين أبناء القرية، والقيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والإنسانية والإعلامية والصحية. ـ الاهتمام بموضوع النظافة العامة، والحفاظ على البيئة الطبيعية من التلوث وكل ما يضر بالصحة العامة. ـ مساعدة المحتاجين وذوي العاهات وتقديم الرعاية والخدمات للأيتام والمسنين، والسعي مع المراجع المختصة لإنشاء المستوصفات والمراكز الصحية ودور الرعاية بعد أخذ موافقة المراجع المختصة. ـ إصدار مجلة أو نشرة أسبوعية أو شهرية تعنى بالنشاطات تبعاً لأهداف المجلس، وتؤمن التواصل بين أبناء البلدة بقسميها المقيم والمغترب وللحفاظ على التراث والعادات القروية وتربية النشء على التعلق بالريف. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: أميرة عبد الرحمن حشيشو جمال صبحي الخطيب خديجة محمد الحاج د. مصطفى محمد الكجك هشام محمد الخطيب رجاء رجب الكجك فدوى جميل جميل حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام محمد الخطيب.