All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 17/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "مجلس انماء الجيه" مركزها: الجيه قضاء الشوف محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
17/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 17/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما

المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مجلس انماء الجيه" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5444/2 تاريخ 09/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس إنماء الجية». مركزها: الجية ـ شارع النبي يونس ـ ملك خديجة الحاج ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ بث روح الإلفة والتعاون بين أبناء القرية، والقيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والإنسانية والإعلامية والصحية. ـ الاهتمام بموضوع النظافة العامة، والحفاظ على البيئة الطبيعية من التلوث وكل ما يضر بالصحة العامة. ـ مساعدة المحتاجين وذوي العاهات وتقديم الرعاية والخدمات للأيتام والمسنين، والسعي مع المراجع المختصة لإنشاء المستوصفات والمراكز الصحية ودور الرعاية بعد أخذ موافقة المراجع المختصة. ـ إصدار مجلة أو نشرة أسبوعية أو شهرية تعنى بالنشاطات تبعاً لأهداف المجلس، وتؤمن التواصل بين أبناء البلدة بقسميها المقيم والمغترب وللحفاظ على التراث والعادات القروية وتربية النشء على التعلق بالريف. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: أميرة عبد الرحمن حشيشو جمال صبحي الخطيب خديجة محمد الحاج د. مصطفى محمد الكجك هشام محمد الخطيب رجاء رجب الكجك فدوى جميل جميل حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام محمد الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر