All legislation

مرسوم Decree No. 9968 12/03/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم- عرمون ومحطة المكلس من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9968
Date
12/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1156
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5140 تاريخ 01/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9968 تاريخ 12/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم- عرمون ومحطة المكلس في محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم-عرمون ومحطة المكلس من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 202 E 10 والخريطتين رقم 202 E 06A ورقم 202 E 07A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه