المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد أحمد دلى من مهامه كعضو في مجلس إدارة مصلحة مياه زحله وجوارها.
مرسوم Decree No. 9993 13/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة), لا سيما
المواد 5 و 6 و 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957
(انشاء مصلحة مياه زحلة وجوارها),
بناء على المرسوم رقم 8719 تاريخ 6 تموز
1996 (تعيين مجلس ادارة مصلحة زحلة وجوارها),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70/96
تاريخ 02/10/1996 (تسوية وضع السيد احمد
دلي في مصلحة مياه زحلة),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد
احمد دلى والمؤرخ في 20/12/1996,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد أحمد دلى من مهامه كعضو في مجلس إدارة مصلحة مياه زحله وجوارها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري