All legislation

مرسوم Decree No. 9985 13/03/1997

نقل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى الموازنة الملحقة للمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
9985
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1155-1156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9985 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى

ادارة ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس ),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

20/12/1963 وتعديلاته, لا سيما المادتان

59 و 114 منه,

بناء على المرسوم رقم 7059 تاريخ 22/07/1995

الذي تم بموجبه تحويل مبلغ 11 مليار ليرة

لبنانية من موازنة المواصلات السلكية

واللاسلكية لعام 1995 الى موازنة مجلس

الانماء والاعمار,

بناء على طلب وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية باعادة مشروع

تحديث الشبكات الهاتفية المحلية من

مجلس الانماء والاعمار الى وزارة

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

لاتمام تنفيذ المشروع من قبلها,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والبريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من موازنة مجلس الإنماء والإعمار إلى الموازنة الملحقة للمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 الرصيد البالغ /7123257757/ل.ل. (سبعة مليارات ومائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وسبعة وخمسون ألفاً وسبعماية وسبع وخمسون ليرة لبنانية) من أصل الاعتماد المحول بموجب المرسوم رقم 7059 تاريخ 22/7/1995 من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1995 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة مجلس الإنماء والإعمار ـ اعتماد تحديث الشبكات الهاتفية المحلية، لحساب المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 3

مادة 3: ينسب الاعتماد المنقول إلى الموازنة الملحقة للمواصلات السلكية واللاسلكية كما يلي: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية. الفصل 1 ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية. الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية). البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى /7123257757//ل.ل. (سبعة مليارات ومائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وسبعة وخمسون ألفاً وسبعماية وسبع وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري