ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى
ادارة ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس ),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
20/12/1963 وتعديلاته, لا سيما المادتان
59 و 114 منه,
بناء على المرسوم رقم 7059 تاريخ 22/07/1995
الذي تم بموجبه تحويل مبلغ 11 مليار ليرة
لبنانية من موازنة المواصلات السلكية
واللاسلكية لعام 1995 الى موازنة مجلس
الانماء والاعمار,
بناء على طلب وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية باعادة مشروع
تحديث الشبكات الهاتفية المحلية من
مجلس الانماء والاعمار الى وزارة
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
لاتمام تنفيذ المشروع من قبلها,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري المالية والبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي: