All legislation

مرسوم Decree No. 9991 13/03/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
9991
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1154-1155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9991 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997),

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل الأول ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ إعلانات /25000000/ل.ل. النبذة 2 ـ مطبوعات /15000000/ل.ل. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /10000000/ل.ل. /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري