المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل الأول ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ إعلانات /25000000/ل.ل. النبذة 2 ـ مطبوعات /15000000/ل.ل. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /10000000/ل.ل. /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).