All legislation

مرسوم Decree No. 9994 14/03/1997

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتيت (قضاء صور).

Type
مرسوم · Decree
Number
9994
Date
14/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9994 تاريخ 14/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ماجدة زينه احمد عواضه, المسجل برقم

3305/12 تاريخ 18/07/1994 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في

عيتيت (قضاء صور) باسم "مدرسة الصادق"

وادارة السيدة راوية احمد ابراهيم,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ماجده زينه احمد عواضه فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في عيتيت (قضاء صور) على العقار رقم 183 باسم "مدرسة الصادق". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها بستمئة وواحد وستين /661/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها السيدة راوية احمد ابراهيم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد