ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
ماجدة زينه احمد عواضه, المسجل برقم
3305/12 تاريخ 18/07/1994 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
عيتيت (قضاء صور) باسم "مدرسة الصادق"
وادارة السيدة راوية احمد ابراهيم,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة ماجده زينه احمد عواضه فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في عيتيت (قضاء صور) على العقار رقم 183 باسم "مدرسة الصادق". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها بستمئة وواحد وستين /661/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها السيدة راوية احمد ابراهيم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد