All legislation

قرار Decision No. 56 13/03/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "العقد"

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد

عبد الحسين صالح والمسجل تحت رقم 66 تاريخ

05/03/1997 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد عبد الحسين صالح، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «العقد».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آذار 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع