All legislation

مرسوم Decree No. 9992 13/03/1997

تحديد فئة وظيفة مناظر.

Type
مرسوم · Decree
Number
9992
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9992 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966

وتعديلاته (انشاء وزارة الموارد المائية

والكهربائية),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 596 تاريخ 10/06/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

43/96-97 تاريخ 26/11/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر وظيفة مناظر في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري