المادة 1
تعتبر وظيفة مناظر في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الثانية.
مرسوم Decree No. 9992 13/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966
وتعديلاته (انشاء وزارة الموارد المائية
والكهربائية),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 596 تاريخ 10/06/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
43/96-97 تاريخ 26/11/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
تعتبر وظيفة مناظر في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الثانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري