ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم رقم 9576 تاريخ 12/12/1996
(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة
وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة
للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام
1996),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح في التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 9576 تاريخ 12/12/1996 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 1996) ما يلي: الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. بدلاً من: الفصل 1 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي