All legislation

مرسوم Decree No. 9988 13/03/1997

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 9576 تاريخ 12/12/1996 لجهة التنسيب في نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9988
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9988 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم رقم 9576 تاريخ 12/12/1996

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة

وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة

للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام

1996),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 9576 تاريخ 12/12/1996 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 1996) ما يلي: الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. بدلاً من: الفصل 1 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي