All legislation

مرسوم Decree No. 9971 13/03/1997

تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق السجين محمد محمود كور.

Type
مرسوم · Decree
Number
9971
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9971 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,

لا سيما المادة 455 منه,

بناء على الحكم الصادر عن الغرفة السادسة

لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/01/1997,

وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ

04/03/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/1/1997 بحق السجين محمد محمود كور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/3/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره