المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/1/1997 بحق السجين محمد محمود كور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/3/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مرسوم Decree No. 9971 13/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,
لا سيما المادة 455 منه,
بناء على الحكم الصادر عن الغرفة السادسة
لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/01/1997,
وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ
04/03/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/1/1997 بحق السجين محمد محمود كور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/3/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره