All legislation

مرسوم Decree No. 10009 17/03/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. بصاليم- عرمون من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10009
Date
17/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10009 تاريخ 17/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. بصاليم-عرمون في محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. بصاليم - عرمون من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 202 E 05 والخريطتين رقم 202 E 01A ورقم 202 E 02A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه