المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد الله الامين, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا/150/م في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة العقارية- قضاء مرجعيون, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7460 19/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ
26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك
العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه
واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ
11/ايلول 1998 (تعديل المرسوم),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم
736/ح/1996 تاريخ 08/08/1996 لحفر بئر
لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا
في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة
العقارية-قضاء مرجعيون,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عبد الله الامين والمتضمن طلبه الترخيص
بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا
في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة
العقارية-قضاء مرجعيون,
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية
رقم 7433/2001 تاريخ 01/10/2001,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عبد الله الامين, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا/150/م في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة العقارية- قضاء مرجعيون, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية او الخصوصية المجاورة وعن كل حادث يقع للغير من جراء القيام بالاشغال المرخص بها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة