All legislation

مرسوم Decree No. 7460 19/02/2002

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة العقارية (قضاء مرجعيون)

Type
مرسوم · Decree
Number
7460
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2421-2422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7460 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ

26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك

العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب على المياه

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ

11/ايلول 1998 (تعديل المرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم

736/ح/1996 تاريخ 08/08/1996 لحفر بئر

لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا

في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة

العقارية-قضاء مرجعيون,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عبد الله الامين والمتضمن طلبه الترخيص

بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا

في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة

العقارية-قضاء مرجعيون,

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية

العامة للموارد المائية والكهربائية

رقم 7433/2001 تاريخ 01/10/2001,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله الامين, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا/150/م في العقار "غير ممسوح" من منطقة الصوانة العقارية- قضاء مرجعيون, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية او الخصوصية المجاورة وعن كل حادث يقع للغير من جراء القيام بالاشغال المرخص بها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة