المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الاداري رقم 403 تاريخ 7/12/2000 القاضي بتفويض نائب رئيس البلدية ببعض الصلاحيات بحيث تعود هذه الصلاحيات الى رئيس البلدية.
قرار Decision No. 45 16/02/2002
ان رئيس بلدية بصاليم و (مزهر والمجذوب),
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ
30/06/1977-قانون البلديات لا سيما
المادة 77 منه,
بناء على القرار الاداري رقم 403 تاريخ
07/12/2000 القاضي بتفويض نائب رئيس
البلدية ببعض الصلاحيات,
بناء على الطلب المقدم من نائب رئيس
البلدية حول اضطراره للسفر لمدة اقصاها
اربعة اشهر وتسهيلا للعمل البلدي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الاداري رقم 403 تاريخ 7/12/2000 القاضي بتفويض نائب رئيس البلدية ببعض الصلاحيات بحيث تعود هذه الصلاحيات الى رئيس البلدية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بصاليم في 16 شباط 2002 رئيس البلدية نسيم ابو حبيب