All legislation

قرار Decision No. 45 16/02/2002

الغاء التفويض المعطى لنائب رئيس بلدية بصاليم

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
16/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2439-2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 16/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بصاليم و (مزهر والمجذوب),

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ

30/06/1977-قانون البلديات لا سيما

المادة 77 منه,

بناء على القرار الاداري رقم 403 تاريخ

07/12/2000 القاضي بتفويض نائب رئيس

البلدية ببعض الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من نائب رئيس

البلدية حول اضطراره للسفر لمدة اقصاها

اربعة اشهر وتسهيلا للعمل البلدي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الاداري رقم 403 تاريخ 7/12/2000 القاضي بتفويض نائب رئيس البلدية ببعض الصلاحيات بحيث تعود هذه الصلاحيات الى رئيس البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بصاليم في 16 شباط 2002 رئيس البلدية نسيم ابو حبيب