المادة 1
مادة 1: عين السيد أديب فايز فرحة عضوا في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بدلا من العضو المستقيل السيد غازي حداد وذلك لغاية انتهاء ولاية المجلس الحالي بتاريخ 2/6/2002
مرسوم Decree No. 7442 19/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
24/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المادة 2 من نظام عمل المجلس
الوطني للاعلام المرئي والمسموع المصدق
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ
15/11/1999,
بناء على المرسوم رقم 2262 تاريخ
24/01/2000 (تعيين خمسة اعضاء في المجلس
الوطني للاعلام المرئي والمسموع),
بناء على كتاب استقالة السيد غازي حداد
المقدم الى المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع بتاريخ 10/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أديب فايز فرحة عضوا في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بدلا من العضو المستقيل السيد غازي حداد وذلك لغاية انتهاء ولاية المجلس الحالي بتاريخ 2/6/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازى العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة