All legislation

مرسوم Decree No. 7442 19/02/2002

تعيين السيد اديب فايز فرحة عضوا في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

Type
مرسوم · Decree
Number
7442
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7442 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

24/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المادة 2 من نظام عمل المجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع المصدق

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ

15/11/1999,

بناء على المرسوم رقم 2262 تاريخ

24/01/2000 (تعيين خمسة اعضاء في المجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع),

بناء على كتاب استقالة السيد غازي حداد

المقدم الى المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع بتاريخ 10/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أديب فايز فرحة عضوا في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بدلا من العضو المستقيل السيد غازي حداد وذلك لغاية انتهاء ولاية المجلس الحالي بتاريخ 2/6/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازى العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة