المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية والمحاسبة في مصلحة الهندسة بتوقيع المعاملات الادارية من والى مصالح ودوائر البلدية والتي لا تتعلق بمبدأ عام.
قرار Decision No. 78 06/02/2002
ان رئيس بلدية طرابلس,
بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية طرابلس
عدد 2702/9/1998 تاريخ 21/07/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على نظام موظفي بلدية طرابلس وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس قسم الموظفين المؤرخ
في 02/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية والمحاسبة في مصلحة الهندسة بتوقيع المعاملات الادارية من والى مصالح ودوائر البلدية والتي لا تتعلق بمبدأ عام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
تاريخ: 6/2/2002 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني