All legislation

قرار Decision No. 78 06/02/2002

تفويض رئيس الدائرة الادارية والمحاسبة بالتوقيع في بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
06/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 06/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس,

بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية طرابلس

عدد 2702/9/1998 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على نظام موظفي بلدية طرابلس وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس قسم الموظفين المؤرخ

في 02/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية والمحاسبة في مصلحة الهندسة بتوقيع المعاملات الادارية من والى مصالح ودوائر البلدية والتي لا تتعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

تاريخ: 6/2/2002 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني