All legislation

قرار Decision No. 188 19/12/2001

تعديل اسم نقابة عمال ومستخدمي شركة "قرطاس للمعلبات والتبريد" في لبنان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال المعلبات والتبريد في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
19/12/2001
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2447-2448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 19/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 6/1/ب تاريخ

14/12/1991 (تأسيس نقابة عمال ومستخدمي

شركة "قرطاس للمعلبات والتبريد" في لبنان),

بناء على الطلب المسجل برقم 3546/3 تاريخ

29/11/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي شركة "قرطاس للمعلبات والتبريد" في لبنان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال المعلبات والتبريد في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

19 كانون الاول 2001 وزير العمل علي قانصوه