المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد صبحي ايلي كيروز من مواليد المدور 1976- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 191 12/07/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد صبحي ايلي
كيروز المسجل تحت رقم 2802/3 تاريخ
28/05/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 914 (زراعة)
تاريخ 03/07/2001 بمنح السيد صبحي
ايلي كيروز الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد صبحي ايلي كيروز من مواليد المدور 1976- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله