All legislation

مرسوم Decree No. 7443 19/02/2002

تصحيح المادة الثانية من المرسوم 7157 تاريخ 16/01/2002 (تعيين الدكتورة ليلى الياس مليحة رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء)

Type
مرسوم · Decree
Number
7443
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2419-2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7443 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ

10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث

والانماء في وزارة التربية والتعليم

العالي),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ

11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث

والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ

11/04/1972 (نظام موظفي ومستخدمي المركز

التربوي للبحوث والانماء) لا سيما

المادة 13 منه,

بناء على المرسوم رقم 1858 تاريخ

07/12/1999 المتعلق بتحويل سلسلة

رواتب الموظفين في المركز التربوي

للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ

16/01/2002 (وضع الدكتورة ليلى الياس

مليحة خارج ملاك الجامعة اللبنانية

وتعيينها رئيسا للمركز التربوي للبحوث

والانماء),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 واستعيض عنه بالنص التالي: "عينت الدكتورة ليلى الياس مليحة رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء (مركز شاغر) في الدرجة التي تعادل درجتها في ملاكها الأصلي, وتتقاضى الراتب المحدد لهذه الدرجة في سلسلة رواتب رئيس المركز وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1858 تاريخ 7/12/1999 مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة