ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ
10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث
والانماء في وزارة التربية والتعليم
العالي),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ
11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث
والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ
11/04/1972 (نظام موظفي ومستخدمي المركز
التربوي للبحوث والانماء) لا سيما
المادة 13 منه,
بناء على المرسوم رقم 1858 تاريخ
07/12/1999 المتعلق بتحويل سلسلة
رواتب الموظفين في المركز التربوي
للبحوث والانماء,
بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ
16/01/2002 (وضع الدكتورة ليلى الياس
مليحة خارج ملاك الجامعة اللبنانية
وتعيينها رئيسا للمركز التربوي للبحوث
والانماء),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 واستعيض عنه بالنص التالي: "عينت الدكتورة ليلى الياس مليحة رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء (مركز شاغر) في الدرجة التي تعادل درجتها في ملاكها الأصلي, وتتقاضى الراتب المحدد لهذه الدرجة في سلسلة رواتب رئيس المركز وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1858 تاريخ 7/12/1999 مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة