All legislation

مرسوم Decree No. 7459 19/02/2002

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/09/2001 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
7459
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7459 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ

23/09/1946,

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ

02/07/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام

المواد 77 الى 82 من قانون العمل),

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ

25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس

العمل التحكيمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6365 تاريخ

24/09/2001 (تعيين اعضاء مجالس العمل

التحكيمية في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/9/2001 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان), بحيث يستبدل اسم فؤاد حرفوش, الوارد في السطر الأخير من الفقرة المذكورة, باسم فواز حرفوش. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة