المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة ر. و. ي. لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم/210/ في سن الفيل- طلعة جسر الواطي ملك الجبيلي- طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 22 20/02/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة ر.و.ي.
لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 61/2 تاريخ
10/01/2002 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية-فئة ثالثة-تعرف
باسم ر.و.ي. لتأجير السيارات ش.م.م.,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة ر. و. ي. لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم/210/ في سن الفيل- طلعة جسر الواطي ملك الجبيلي- طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 20 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم