ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ
29/09/2001 المتعلق باصدار مجموعتين
من الطوابع البريدية التذكارية,
بناء على القرار رقم 493/1 تاريخ
31/12/2001 المتعلق بتعديل المادة الاولى
من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001
لجهة العدد المجاز اصداره من مجموعة
الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى
استشهاده القضاة الاربعة في قصر العدل
(صيدا),
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 493/1 تاريخ 31/12/2001 على الشكل التالي: "تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث تصبح على الشكل التالي: المناسبة: ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا)/النوع: وحدة (بلوك)/ الفئة: 3000 ل.ل./العدد: 50.000 (خمسون الف) المقاس : 9 سم*12سم والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2002
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي