All legislation

قرار Decision No. 52 31/01/2002

تعديل القرار 493/1 تاريخ 31/12/2001 (اصدار مجموعة طوابع تذكارية)

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ

29/09/2001 المتعلق باصدار مجموعتين

من الطوابع البريدية التذكارية,

بناء على القرار رقم 493/1 تاريخ

31/12/2001 المتعلق بتعديل المادة الاولى

من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001

لجهة العدد المجاز اصداره من مجموعة

الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى

استشهاده القضاة الاربعة في قصر العدل

(صيدا),

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 493/1 تاريخ 31/12/2001 على الشكل التالي: "تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث تصبح على الشكل التالي: المناسبة: ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا)/النوع: وحدة (بلوك)/ الفئة: 3000 ل.ل./العدد: 50.000 (خمسون الف) المقاس : 9 سم*12سم والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي