المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 1/2/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة يوم المرأة العربية المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1000/ ليرة لبنانية والبالغ عددها مئة الف طابع.
قرار Decision No. 53 31/01/2002
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,
بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ
30/08/2000 لا سيما المادتين السابعة
والثامنة منه المتعلقتين بالتعليمات الخاصة
ببيع الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات,
بناء على القرار رقم 34/1 تاريخ 17/01/2002
(اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية
بمناسبة يوم المرأة العربية),
بناء على المحضر الصادر بتاريخ 29/01/2002
عن لجنة استلام الطوابع البريدية في
المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب
القرار رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000
لا سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة
الطوابع البريدية التذكارية المجاز
اصدارها بموجب القرار رقم 34/1 تاريخ
17/01/2002 بمناسبة يوم المرأة العربية,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 1/2/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة يوم المرأة العربية المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1000/ ليرة لبنانية والبالغ عددها مئة الف طابع.
يجرى بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة أربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 31 كانون الثاني 2002 زير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي