All legislation

قرار Decision No. 53 31/01/2002

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما المادتين السابعة

والثامنة منه المتعلقتين بالتعليمات الخاصة

ببيع الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات,

بناء على القرار رقم 34/1 تاريخ 17/01/2002

(اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

بمناسبة يوم المرأة العربية),

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 29/01/2002

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب

القرار رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000

لا سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة

الطوابع البريدية التذكارية المجاز

اصدارها بموجب القرار رقم 34/1 تاريخ

17/01/2002 بمناسبة يوم المرأة العربية,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 1/2/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة يوم المرأة العربية المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1000/ ليرة لبنانية والبالغ عددها مئة الف طابع.

المادة 2

يجرى بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة أربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 31 كانون الثاني 2002 زير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي