All legislation

قرار Decision No. 371 10/12/2001

الترخيص للانسة جوانا محمود شاتيلا بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
371
Date
10/12/2001
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2443-2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 371 تاريخ 10/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من الانسة جوانا محمود شاتيلا

المسجل تحت رقم 5832/3 تاريخ 05/11/2001,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 926 (زراعة) تاريخ

13/11/2001 بمنح الانسة جوانا محمود

شاتيلا الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة جوانا محمود شاتيلا من مواليد بيروت عام 1978 - الجنسية اللبنانية- الحائزة على بكالوريوس في علوم الزراعة- دبلوم مهندس زراعي من الجامعة الاميركية- بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10 كانون الاول 2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله