المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة جوانا محمود شاتيلا من مواليد بيروت عام 1978 - الجنسية اللبنانية- الحائزة على بكالوريوس في علوم الزراعة- دبلوم مهندس زراعي من الجامعة الاميركية- بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 371 10/12/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من الانسة جوانا محمود شاتيلا
المسجل تحت رقم 5832/3 تاريخ 05/11/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 926 (زراعة) تاريخ
13/11/2001 بمنح الانسة جوانا محمود
شاتيلا الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة جوانا محمود شاتيلا من مواليد بيروت عام 1978 - الجنسية اللبنانية- الحائزة على بكالوريوس في علوم الزراعة- دبلوم مهندس زراعي من الجامعة الاميركية- بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10 كانون الاول 2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله