All legislation

علم وخبر Notice of association No. 15 07/02/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 186/أد تاريخ 25/03/1994 للجمعية المسماة: "رابطة سيدات آل ناصر الدين الخيرية" مركزها: دير قوبل-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
15
Date
07/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2433-2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 15 تاريخ 07/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 186/أد تاريخ

25/03/1994,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"رابطة سيدات آل ناصر الدين الخيرية" المتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 4337/2

تاريخ 07/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: رابطة سيدات آل ناصر الدين الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 186/ أد تاريخ 25/3/1994, وأصبحت على النحو التالي: غايتها: خيرية, اجتماعية, ثقافية, انسانية, والعمل على انشاء مستوصف في البلدة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. بدلا من: 1- خيرية 2- اجتماعية 3- ثقافية 4- انسانية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر