All legislation

مرسوم Decree No. 7458 19/02/2002

تعيين رئيس لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك ومديرها العام وعضوا لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
7458
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7458 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 157 تاريخ

27/12/1999 (انهاء العلاقة التعاقدية بين

الدولة اللبنانية والشركة ذات المنفعة

المشتركة لحصر التبغ والتنباك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ناصيف سقلاوي رئيسا للجنة الادارة ومديرا عاما لادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 2

مادة 2: عين السيد محمد بلوز عضوا في لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة