المادة 1
مادة 1: عين السيد ناصيف سقلاوي رئيسا للجنة الادارة ومديرا عاما لادارة حصر التبغ والتنباك.
مرسوم Decree No. 7458 19/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 157 تاريخ
27/12/1999 (انهاء العلاقة التعاقدية بين
الدولة اللبنانية والشركة ذات المنفعة
المشتركة لحصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ناصيف سقلاوي رئيسا للجنة الادارة ومديرا عاما لادارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 2: عين السيد محمد بلوز عضوا في لجنة ادارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة