ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ
26/03/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية الهدى الخيرية الاسلامية" المتعلق
بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3566/2
تاريخ 27/03/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الهدى الخيرية الاسلامية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 56/ أد تاريخ 26/3/1998 واصبحت على النحو التالي: غايتها: القيام بجميع الاعمال والوسائل القانونية لتحقيق اهدافها من اجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم, عن طريق انشاء والاشراف على المدارس الخاصة التربوية والأكاديمية والمهنية, بما فيه مراكز التأهيل المهني والمستوصفات. بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة, وفقا للاصول المرعية لكل منها بدلا من: القيام بجميع الاعمال والوسائل القانونية لتحقيق اهدافها من اجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المهني عن طريق انشاء المؤسسات التربوية, والصحية, ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/2/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر