ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "بني ديقن" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4529/2
تاريخ 18/10/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بني ديقن" مركزها: مزرعة التفاح- قضاء زغرتا غايتها:- 1- جمع شمل العائلة وبث روح التعاون والالفة لأفراد العائلات المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية, ودول الاغتراب 2- مساعدة العائلات التي تفقد احد افرادها ماديا او معنويا ضمن الامكانات المتوفرة. 3- المساعدة على نشر الثقافة والعلم في البلدة. 4- مساعدة الطلاب المحتاجين دراسيا ومهنيا, وتقديم الهبات للمتفوقين منهم بعد دراسة ملف كل واحد على حدى وموافقة لجنة الجمعية. الموسسون السادة: ريما ادمون انطانيوس ادمون شامل انطانيوس ميشال ميشال الخوري جرجس بطرس ماجد نافذ حنا انطانيوس شربل دوميط ماجد كارلوس سايد الخوري حنا سعيد شامل انطانيوس يوسف بولس ماجد جوزاف بامين فيليب اسعد مارون نطانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ريما ادمون انطانيوس
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/2/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر