المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات وتخطيط خطوط مياه شفة لبعض القرى والبلدات في قضاء المنية- الضنية (محافظة الشمال) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7468 19/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1080/2001/أ تاريخ 04/10/2001,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 23/07/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات وتخطيط خطوط مياه شفة لبعض القرى والبلدات في قضاء المنية- الضنية (محافظة الشمال) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون