All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 19/02/2002

تأسيس جمعية باسم "جمعية التأهيل العلمي" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
19/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2436-2437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 19/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التأهيل العلمي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4281/2 تاريخ 05/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التأهيل العلمي" مركزها: بيروت- فردان- شراع رشيد كرامي- بناية روز- الطابق السابع غايتها:- 1- نشر التعليم العالي والثقافة 2- محو الأمية 3- مساعدة محتاجي المعرفة المؤسسون السادة: د. عبد الحكيم فؤاد الغزاوي د. كفاح رأفت طوط امال حنا طوق د. طوني يوسف الراعي د. ايلي جوزاف حبيب جورج جوزف الشختوره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة امال حنا طوق

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر