المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركة سليب كومفورت" في لبنان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال المفروشات في لبنان".
قرار Decision No. 145 12/09/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ
03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 5/1/ب تاريخ
29/07/1994 (تأسيس نقابة مستخدمي
وعمال شركة "سليب كومفورت" في لبنان),
بناء على الطلب المسجل برقم 2481/3
تاريخ 03/09/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركة سليب كومفورت" في لبنان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال المفروشات في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه