ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة المعدات والتجهيزات, المقدمة من بعض الدولة الصديقة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمدرجة ادناه وفقا لما يلي: ـ كلاب بوليسية ومستلزماتها عدد /7/. ـ آلات تصوير يدوية عدد /5/. ـ انتان واحد لجهاز راديو. ـ جهاز كمبيوتر مع /5/ أجهزة فيديو ومستلزماتها. ـ معدات طبية مع سيارتي اسعاف نوع ستروين ومستلزماتها. ـ كمية من الحليب والأدوية والذخيرة.
مادة 2: أعفيت من الرسوم الجمركية ورسم الخزن الهبات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم, وجميع الهبات المقدمة من بعض الدول والتي استلمتها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بمناسبة انعقاد مؤتمري القمة العربية والقمة الفرنكوفونية, وذلك وفقا للوائح المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة