المادة 1
مادة 1: ان (الجواز) يختص باللبنانين والسوريين (تذكرة المرور) تختص بالاجانب الذين يقيمون في سوريا ولبنان وليس لهم قنصل ينظر في مصالحهم
مختلف Miscellaneous 26/01/1922
مادة 1: ان (الجواز) يختص باللبنانين والسوريين (تذكرة المرور) تختص بالاجانب الذين يقيمون في سوريا ولبنان وليس لهم قنصل ينظر في مصالحهم
مادة 2: يجب على طالب (الجواز) ان يخاطب شيخ القرية او مختارها او مختار الحي الذي يقيم فيه. وهو يقدم للطالب (بطاقة طلب ) منطبقة على الانموذج الملحق بهذا النظام مقابل عشرة قروش سورية. وهذه البطاقة تعتبر بمثابة عريضة يسري عليها نظام نظام رسم الطوابع فيما عدا بلاد لبنان القديم ثم يقدمها الطالب للمستشار الاداري بعد تصديق القائم مقام ومتصرف اللواء او قومسير الحي ورئيس دوائر البوليس في منطقة بيروت او قومسير الحي والحاكم الاداري في منطقة طرابلس
مادة 3: يجب على مسؤوليتهم فكل غش في المعلومات التي يكتبونها فيها تعرضهم للمحاكمة. ويجب على كل منهم ان يرسل كل شهر الى قائم مقام قضائه بيانا للبطاقات التي سلمها. وعلى القائمقام ان يصادق على صحة توقيع الشيخ او المختار وينثبت من ان مقدم البطاقة غير مطلوب للمحاكمة ويذكر ذلك في بطاقة الطلب . وعليه ايضا ان يرسل كل شهر الى المتصرف بيانات البطاقات المقطوعة التي ارسلها اليه المختارون والمشايخ. وعلى المتصرف ان يصادق على صحة توقيع القائمقام ويبدي رأيه في امر الطلب لارشاد المستشار الاداري وان يرسل كل شهر الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين) بيانا للبطاقات التي سلمت الى طالبيها. والقائمقام والمتصرف مسئولان عن المعلومات التي يبدونها
مادة 4: لا يجوز للمختارين والمشايخ والقائمي مقام والمتصرفين في حال من الاحوال ان يرفضوا تحويل اي طلب يختص بجواز ما. على انه يحق لهم ان يبدوا رأيهم في شأنه اذا كانوا يرون ان سفر طالب الجواز يؤدي الى نتائج سيئة او انه غير مناسب . ويجب على المختارين والمشايخ والقائمي مقام والمتصرفين رغبة في تجنب الوسطاء. ان يوجبوا حضور طالب الجواز بنفسه ما لم يكن هناك سبب قاهر يحول دون حضوره.
مادة 5: تحتوي دوسيات الطالبين على البطاقات المتضمنة اشكالهم وعلى اوراق هويتهم وسائر المستندات ويمكن تكميلها بكل المعلومات او التحقيقات التي يراها المستشارون الاداريون مفيدة. ويجب ان تشتمل ايضا على تذاكر الاحصاء. اما النساء المسلمات والدرزيات فيعفون من الصاق رسومهن الفوتوغرافية على جوازاتهن وللمستشارين الاداريين ان يمنحوا او يمنعوا الجوازات مسترشدين في ذلك بما يرسله اليهم الحاكم من التعليمات
مادة 6: يجب ان يذكر على اوراق الجوازات المدة المحددة للعمل بها ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة سنة واحدة. اما توقيع المستشار الاداري فيعد صالحا معمولا به لمدة ثلاثة اشهر ولذلك يجب عند نهاية هذه المدة الحصول على تصديق اخر من المستشار الاداري الذي اعطى الجواز وان كان هذا الجواز لا يزال قانونيا معمولا به. ويجب ان يكون التصديق الثاني مجانيا ومؤرخا قبل تصديق القنصلية الذي يتطلبه قانون البلاد المراد السفر اليها
مادة 7: يرسل المستشارون الاداريون الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين) ثلاث نسخ من تواقيعهم لارسالها الى القومسير الخاص في ميناء بيروت والقومسير الخاص في ميناء طرابلس وقلم الاستعلام وارشاد المسافرين
مادة 8: تحفظ اقلام الجوازات في الالوية والمدن المستقلة اداريا جميع البطاقات المتعلقة بطلب الجوازات سواء اعطيت هذه الجوازات او رفض اعطاؤها, وهي ترسل كل شهر الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين) بيانا للجوازات التي اعطيت
مادة 9: ان الطريقة المعينة فيما تقدم من المادة الثانية حتى المادة الثامنة تتبع ايضا في تسليم تذاكر المرور الى الاجانب الذين ليس لهم قناصل يهتمون بمصالحهم في لبنان الكبير. وتذاكر المرور هذه لا تعد صالحة معمولا بها الا لسفر واحد ما لم تكن البلاد التي يقصدها المسافر خالية من قنصل يهتم بمصالح امته فعندئذ تكون تذكرة المرور التي سلمت اليه صالحة للذهاب والاياب
مادة 10: ان المستشارين الاداريين يصدقون على جوازات سفر الاجانب ومصادقتهم هذه تكون بمثابة ترخيص في السفر معطى من السلطات المحلية لكل شخص اجنبي يرغب في مزايلة لبنان الكبير ويجب ان تؤرخ بعد مصادقة قنصلية البلاد المراد السفر اليها
مادة 11: ان كلا من رسم الجواز ورسم تذكرة المرور يبقى خمسين قرشا سوريا. ورسم التصديق على جوازات الاجانب يبقى عشرين قرشا سوريا لمدة ثلاثين يوما ومئة وعشرين قرشا سوريا لمدة مئة وثمانين يوما
مادة 12: تؤدى هذه الرسوم بوضع طابع خاص قيمته عشرون قرشا فيلصق منه طابعان ونصف على الجواز وطابع واحد على جواز مدته ثلاثون يوما وستة طوابع منه للجواز الذي مدته مئة وثمانون يوما. اما نصف الطابع فيحصل بقطع الطابع الكامل مناصفة من زاويته العلياء اليمنى الى زاويته السفلى اليسرى. ولاجل اجتناب التزوير يوقع المستشار الاداري نصف امضائه على نصف الطابع ويبصم على بقية الطابع ختم قلم الجوازات . ان الطوابع تودع عند رؤساء المحاسبة وهؤلاء يقدمون مقدارا منها الى المستشارين الاداريين. وهذا المقدار لا يمكن تجديده الا بعد دفع ثمنه وقد حدد المقدار الذي يرسل دفعة واحدة الى كل لواء او مدينة مستقلة اداريا فجعل مئتي طابع. ويرسل كل شهر الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين) بيان للمقادير التي سلمت من هذا الطابع
مادة 13: ان المستشار الاداري مسؤول ماليا عن ادارة محاسبة قلم الجوازات في منطقته
مادة 14: تصنع دفاتر ذات ارومات كل دفتر منها يتألف من خمس وعشرين بطاقة ويسلم منها دفتر الى كل مختار او شيخ ويودع مقدار من هذه الدفاتر في مركز القائم مقامية. اما ارومات لدفاتر التي قطعت بطاقاتها فترسل حالا الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين) بواسطة القائم مقام والمتصرف . ويجب ان ترسل طلبات البطاقات واوراق الجوازات وتذاكر المرور الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين)
مادة 15: ان رئيس قلم الاستعلام وارشاد المسافرين في ادارة لبنان الكبير المركزي يفاوض في اقرب ما يمكن من الوقت المستشارين الاداريين في امر تنظيم اقلام الجوازات التابعة لهم ويكون من اختصاصه تفتيش هذه الاقلام ودرس المسائل العامة المتعلقة بالجوازات وتذاكر المرور
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو