All legislation

قرار Decision 02/03/1922

منع بيع الطيور والقنائص في فترة منع الصيد

Type
قرار · Decision
Date
02/03/1922
Official Gazette
Issue 1540, 11/03/1922, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/03/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها

بيروت في 2 اذار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضا: ترابو